الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثالث — الوساطة
المادة 14
في حالة عدم المصالحة الكلّية أو الجزئية، يعرض النزاع الجماعي للعمل وجوباً على إجراء الوساطة في أجل الخمسة عشر (15) يوم عمل التي تلي تاريخ محضر الغياب أو عدم المصالحة، وفي هذه الحالة، يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تعيين وسيط باتفاق مشترك من بين القائمة المذكورة في المادة 38 أدناه.