قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الأول — الآمرون بالصرف › القسم الثاني — الاستخلاف والتفويض بالإمضاء واعتماد الآمرين بالصرف
المادة 9
في حالة الغياب أو المانع، يتم استخلاف الآمر بالصرف بمستخلف يقوم بمهام الآمر بالصرف.
يشمل الاستخلاف جميع مهام الآمر بالصرف الذي تم استخلافه.