الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة › الفصل الخامس — الحساب العام للدولة
المادة 97
يتم ضمان نوعية حسابات الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، باحترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي.
يجب أن تكون الحسابات :
– مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها،
– منتظمة وصادقة،
– معدّة وفق طرق دائمة، بهدف ضمان قابلية المقارنة بين السنوات المالية،
– مستوعبة لجميع وقائع التسيير حسب مدى الاطلاع على واقعيتها وأهميتها النسبية مع مراعاة مبدأ الحذر،
– متناسقة بكيفية تضمن المعلومات المحاسبية المقدمة خلال السنوات المالية المتتالية، مع الحرص على الربط الجيد للعمليات بالسنة المالية المتعلقة بها،
– شاملة وتستند إلى تقييم مستقل وتسجيل محاسبي منفصل لكل عنصر من عناصر الأصول والخصوم وكذا الأعباء والنواتج، دون إمكانية المقاصّة،
– تعتمد على كتابات محاسبية موثوقة وواضحة ووجيهة تعكس صورة صادقة للممتلكات والوضعية المالية.