قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة › الفصل الثاني — المحاسبة الميزانياتية
المادة 84
تنقسم المحاسبة الميزانياتية إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة الصندوق :
– محاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان ميزانية السنة التي تم الالتزام بها.
– محاسبة الصندوق، يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم تحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.