قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة › الفصل الأول — موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 83
تمسك المحاسبة العمومية لمدة سنة مدنية، ابتداء من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من السنة المعنية.