قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الأول — الآمرون بالصرف › القسم الأول — تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم
المادة 7
الآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص الذين يتلقون تفويضاً لاعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص :
– توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج وفروعه،
– الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفويض التسيير.