الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة › الفصل الأول — موضوع ومضمون المحاسبة العمومية
المادة 79
المحاسبة العمومية نظام يسمح بتنظيم المعلومة المالية من خلال :
– إدخال وتصنيف وتسجيل ومراقبة بيانات العمليات الميزانياتية والمحاسبية وعمليات الخزينة بهدف إنشاء حسابات مطابقة للتنظيم وصادقة،
– عرض قوائم مالية تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة عند قفل السنة المالية،
– المساهمة في حساب تكلفة الأنشطة أو الخدمات وكذا تقييم نجاعتها.
كما يتم تنظيمها للسماح بمعالجة هذه المعلومات من قبل المحاسبة الوطنية.