قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الثالث — عمليات الخزينة
المادة 73
لا يمكن للآمرين بالصرف أو أي عون آخر ليست له صفة محاسب عمومي أو وكيل، أن يتداولوا الأموال العمومية.