قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الثاني — عمليات النفقات › القسم الرابع — تقادم الديون المستحقة على الدولة
المادة 65
تتقادم نهائيا وتكتسب لصالح ميزانية الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المبالغ الواردة في كتابات المحاسبين العموميين بعنوان الودائع الإدارية والقضائية التي لم تسدّد خلال أجل خمس عشرة (15) سنة، يبدأ سريانها ابتداء من أول يوم من السنة المالية التي تم تقييدها فيها، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.