الباب الثاني — العمليات › الفصل الثاني — عمليات النفقات › القسم الرابع — تقادم الديون المستحقة على الدولة
المادة 63
كل الديون المستحقّة لفائدة الغير على عاتق الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، تتقادم وتسقط نهائيا إذا لم تدفع هذه الديون في أجل أربع
(4) سنوات، ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية التي تصبح فيها هذه الديون مستحقة، ما لم تنصّ أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
تقيّد نهائيا في ميزانية الدولة، الديون التي لم تدفع في نفس الأجل المذكور أعلاه، والمستحقة لفائدة الغير على عاتق المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع.
يسقط نهائيا الدين المتقادم المستحق لفائدة ميزانية الدولة في حالة عدم تحديد مصدره أو طبيعته.