قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الأول — الآمرون بالصرف › القسم الأول — تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم
المادة 5
يكون الآمرون بالصرف إمّا :
– آمرين بالصرف رئيسيين،
– آمرين بالصرف ثانويين،
– آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة.