قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الأول — عمليات الإيرادات › القسم الثاني — المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات
المادة 53
تعتبر أوامر الإيراد التي تعذّر تحصيلها بعد استنفاد كل الإجراءات القانونية من طرف المحاسبين العموميين، منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.