قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
المادة 3
تُعد ميزانية الدولة وتُضبط ويُصوّت عليها وتنفذ طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، وكذا لأحكام هذا القانون.
وتُعدّ ميزانيات الجماعات المحلية وتُضبط ويُصوّت عليها وتُنفذ طبقا لأحكام القوانين التي تنظمها وكذا لأحكام هذا القانون.