قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 34
لا يمكن أن يحتج بحالة التنافي المذكورة في المادة 33 أعلاه، أمام المحاسبين العموميين للوكالات المالية، عند تحصيلهم بعض الإيرادات المترتبة على عاتقهم.