قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الثالث — إنهاء مهام المحاسب العمومي
المادة 31
باستثناء حالة الوفاة أو التخلّي عن المنصب، يترتب على إنهاء مهام المحاسب العمومي إعداد محضر تسليم المهام.
يمكن للوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهّل قانونا تعيين محاسب عمومي بالنيابة إلى حين تعيين محاسب عمومي مرسّم.