الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الأول — تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 22
يمكن تعيين وكلاء لدى الآمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات و/أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين.
تعتبر وكالات الإيرادات و/أو النفقات إجراء استثنائيا لتنفيذ صنف من الإيرادات و/أو النفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية لتنفيذ الإيرادات والنفقات بسبب طبيعتها الاستعجالية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.