قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الأول — تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 19
المحاسبون المختصّون هم المخوّل لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستوى صناديقهم.
المحاسبون المفوّضون هم الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين.