قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الأول — تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 18
يكون المحاسبون العموميون إمّا محاسبين مختصين أو مفوّضين وإمّا محاسبين رئيسيين أو ثانويين وإمّا محاسبي الأموال والقيم أو التركيز المحاسبي.