قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الأول — الآمرون بالصرف › القسم الثاني — الاستخلاف والتفويض بالإمضاء واعتماد الآمرين بالصرف
المادة 12
يمكن للآمرين بالصرف، في حدود صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم، أن يفوّضوا الإمضاء بموجب مقرّر تفويض بالإمضاء للموظفين والأعوان العموميين المؤهلين في هذا الشأن والخاضعين لسلطتهم المباشرة، يتم إعداده وتبليغه للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهّل.