قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 116
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها أحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم.
تبقى النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون رقم 90–21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.