قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الرابع — الرقابة والمسؤوليات › الفصل الأول — الرقابة › القسم الثاني — الرقابة القضائية
المادة 105
تتم المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة الذي يعدّ تقريراً يتعلق بالمصادقة على الحسابات ويرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.