القسم الثالث — “إجراءات التصويت والمصادقة” › الفرع الخامس — “المصادقة على النصوص القانونية”
المادة 8
يعدل ويتمم عنوان القسم الرابع من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام المواد 47 و 48 و 49، وتحرّر كما يأتي :
أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م القسم الرابع “الموافقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة”
“المادة 47 : يعرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة، ويعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة، حسب الحالة، على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين (45) يوما الموالية لتعيين الحكومة. ................................ (الباقي بدون تغيير) .”.......................
“المادة 48 : لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلا بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه للنواب”.
“المادة 49 : يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، بعد تكييفه إن اقتضى الأمر، عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة”.