قانون رقم 23-06
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-06 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
القسم الثالث — “إجراءات التصويت والمصادقة”
المادة 6
يدرج فرع ثالث مكرر ضمن القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويضم المادتين 37 مكرر و 37 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي :
“فرع ثالث مكرر المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال