القسم الثالث — “إجراءات التصويت والمصادقة”
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 29 : تدرس مشاريع القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة، أو المصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال.
وتدرس اقتراحات القوانين حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو دون مناقشة”.
“المادة 30 : يجرى التصويت بالاقتراع العلني أو بالاقتراع السري.
يجرى التصويت في الاقتراع العلني إمّا :
– برفع اليد،
– بالطريقة الإلكترونية،
– بالمناداة الاسمية.
كما يمكن أن يجرى التصويت في الاقتراع السري بالطريقة الإلكترونية.
لا يجوز في نفس عملية التصويت، الجمع بين طريقتين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة كيفيات تطبيق هذه المادة”.
“المادة 34 : يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم اقتراح تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
يُقدّم اقتراح التعديل الشفوي قبل التصويت على المادة المعنية. ......................................... (بدون تغيير) .............................
يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”. 21 مايو سنة 2023 م
“المادة 36 : يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة، أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
يحق للجنة المختصة ونواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة، تقديم اقتراحات التعديلات عن مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته.
وخلال جلسة التصويت، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة وصاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها ومندوبو أصحاب التعديلات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان”.
“المادة 37 : يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة لتوافق عليها في بداية الدورة القادمة، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 3 من المادة 142 من الدستور. ........................ (الباقي بدون تغيير) .”.........................