المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 14 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 4 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تدوم عشرة (10) أشهر.
يمكن تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لغرض الانتهاء من دراسة نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية وفقا لأحكام المادة 138 من الدستور. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 5 : تبتدئ دورة البرلمان العادية في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
تفتتح الدورة وتختتم بتلاوة سورة الفاتحة وسماع النشيد الوطني”.
“المادة 14 : يساعد نواب الرئيس، الرئيس في تسيير أشغال المكتب وهيئات الغرفتين والجلسات العامة.
زيادة على الصلاحيات التي خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي، يحدد النظام الداخلي لكل غرفة تشكيلة المكتب والصلاحيات الأخرى المخولة له، وكذا هيئات الغرفتين”.
“المادة 21 : مع مراعاة أحكام الفقرة 8 من المادة 145 من الدستور، ....... (بدون تغيير حتى) والحكومة بذلك.
يترتب على السحب حذف النص من جدول أعمال الدورة”.
“المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 144 من الدستور، يحق لكل من النواب وأعضاء مجلس الأمة، المبادرة باقتراح القوانين.
لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لا سيما أحكام المادة 147 منه. ............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 23 : لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من ستة
(6) أشهر”.
“المادة 27 : يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان.
يتولى صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، عرض اقتراح القانون على اللجنة المختصة في الغرفة المعنية.
تستمع اللجنة المختصة إلى ممثل الحكومة”.