قانون رقم 23-06
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
قانون عضوي رقم 23-06 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
القسم العاشر — “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع”
المادة 17
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم