القسم العاشر — “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع”
المادة 15
تحل عبارة “الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة” محل عبارة “الوزير الأول” في جميع أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
وتستبدل عبارة “المداولة الثانية” بعبارة “القراءة الثانية”
في الفرع الثامن من القسم الثالث من الفصل الثالث، وعبارة “مندوب أصحاب اقتراح القانون” بعبارة “صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون”.