القسم العاشر — “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع”
المادة 14
تعدل وتتمم أحكام المواد 88 و 99 و 100 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 88 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فورا بحدوث خلاف بين الغرفتين حول أحكام نص القانون.
يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، من رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، انعقاد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 145 من الدستور. ................................. (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عليها في المواد 97 ( الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 ( الفقرة 5) و 152 ( الفقرة 2) و 221 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 96 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 94 (الفقرات 2 و 3 و )4 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 222 من الدستور”.
“المادة 100 : يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المواد 94 (الفقرات 2 و 3 و 4) و 97 (الفقرة 2) و 98 و 100 و 122 (الفقرة 5) و 152 (الفقرة 2) و 221 و 222 من الدستور. 21 مايو سنة 2023 م ويرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في