القسم العاشر — “الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وجلسات السماع”
المادة 12
يتمم القسم العاشر من الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بفرعين يحرّران كما يأتي :
الفرع الأول : ” الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية”، ويضم المواد من 69 إلى 76 (بدون تغيير)، والفرع الثاني : “جلسات السماع”، ويضم المادتين 76 مكرر و 76 مكرر 1 تحرّران كما يأتي :
“المادة 76 مكرر : طبقا لأحكام المادة 157 من الدستور، يمكن اللجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان إجراءات تطبيق هذه المادة”.
“المادة 76 مكرر 1 : يبلغ رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة، طلب سماع عضو أو أعضاء الحكومة، إلى الحكومة في أجل سبعة (7) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة السماع.
يضبط برنامج جلسات السماع بالتنسيق مع الحكومة”.