القسم الخامس — “تقديم عرض مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة إلى مجلس الأمة”
المادة 10
تعدل وتتمم أحكام المواد 50 و 51 و 61 و 62 و 66 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 50 : يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة، ويقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى مجلس الأمة خلال العشرة (10) أيام، على الأكثر، التي تعقب موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه وفقا لأحكام المادتين 106 و 110 من الدستور. .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 51 : يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم كل سنة، ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عمل الحكومة أو برنامج الحكومة، حسب الحالة، إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة طبقا لأحكام المادة 111 من الدستور. ...................... (الباقي بدون تغيير) .”.............................
“المادة 61 : لا يتدخل أثناء المناقشات التي تسبق التصويت على ملتمس الرقابة المتعلق ببيان الحكومة عن السياسة العامة أو باستجواب الحكومة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 66 أدناه، إلا : ..............................(الباقي بدون تغيير) .”.................................
“المادة 62 : طبقا لأحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، ...................................... (بدون تغيير حتى) ملتمس الرقابة.
إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية”.
“المادة 66 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية وعن حال تطبيق القوانين، باستثناء المسائل المتعلقة بالدفاع الوطني وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”............................