قانون رقم 23-05
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-05 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
المادة 13
تلغى أحكام :
– المادة 37 من القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،
– المادة 423 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وتعوض كل إشارة إليها في الإجراءات القضائية الجارية بالإشارة إلى المادتين 17 و 19 من هذا القانون.