المادة 10
تُتمم أحكام القانون رقم 04–18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادتين 16 مكرر و 16 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 16 مكرر : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل أو حاول الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية باستعمال التهديد أو العنف أو التعدي”. 9 مايو سنة 2023 م
“المادة 16 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين
(20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور”.