الفصل الثاني — التدابير الوقائية › القسم الثاني — تدخل المجتمع المدني
المادة 9
تشجع الدولة، من خلال مختلف مؤسساتها، مشاركة المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي في الوقاية من الاتجار بالبشر، لاسيما عن طريق :
– التحسيس بأهمية إعلام السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل اتجارا بالبشر،
– المشاركة في إعداد برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر الاتجار بالبشر، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وفي إجراء البحوث والدراسات في مجال الاتجار بالبشر،
– تمكين وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على معلومات حول الاتجار بالبشر مع مراعاة سرّية التحقيقات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة وكرامة الأشخاص ومقتضيات النظام العام،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها دعم نشاط المجتمع المدني في مجال مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.