قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل السابع — التعاون الدولي
المادة 72
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن تبليغ معلومات ذات صلة بجرائم الاتجار بالبشر إلى أي دولة دون طلب مسبق منها، عندما يتبين أن تلك المعلومات قد تساعدها على إجراء تحريات أو متابعات أو إجراءات قضائية ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.