الفصل السابع — التعاون الدولي
المادة 69
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وطبقا للتشريع الساري المفعول، يمكن إقامة علاقات تعاون على أوسع نطاق ممكن، في إطار التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية الجارية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، لاسيما في مجال تبادل المعلومات وإجراء الإنابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين وكشف وضبط وحجز واسترداد العائدات الإجرامية الناتجة عنها.
ويمكن في حالة الاستعجال، قبول وتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي، إذا وردت عن طريق وسائل الاتصال السريعة التي توفر شروطا كافية لأمنها والتأكد من صحتها. 9 مايو سنة 2023 م