الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الثاني — أحكام مشتركة
المادة 65
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بانقضاء عشر (10) سنوات كاملة.
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤقت بانقضاء عشرين (20) سنة كاملة.
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها بالسجن المؤبد بانقضاء ثلاثين (30) سنة كاملة.
مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية، تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة، فلا يسري التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إلاّ من تاريخ آخر إجراء.
يوقف سريان أجل التقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان الفاعل معروفا ومحل بحث من السلطات القضائية.