قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الثاني — أحكام مشتركة
المادة 58
يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام قبل وصولها إلى علم السلطات العمومية، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على إنقاذ الضحية و/أو كشف هوية مرتكبيها و/أو القبض عليهم.