قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 50
يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أيّاً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.