الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 49
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج الى 1.000.000 دج، كل من انخرط أو شارك بأي صفة كانت، داخل إقليم الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو اتفاق بهدف إعداد أو تحضير أو لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من أنشأ أو ترأس الكيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.