قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 48
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، الناقل الذي لم يلتزم بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالدخول الى الإقليم الوطني أو الخروج منه، متى ترتب عن ذلك ارتكاب أحد أشكال الاتجار بالبشر.