قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 45
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستفيد من خدمة أو منفعة أو عمل تقدمه ضحية من ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهو يعلم بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج إذا كانت الضحية في حالة استضعاف.