الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 44
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من علم بالشروع في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو بوقوعها فعلا، ولم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، إذا كان الفاعل موظفاً عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة، ووقعت الجريمة نتيجةً لإخلاله بواجبات وظيفته أو بمهامه، ولو كان ملزما بالسرّ المهني.