الفصل السادس — أحكام جزائية › القسم الأول — في الجرائم
المادة 41
يعاقب على الاتجار بالبشر، بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف، على الأقل، من الظروف الآتية :
– إذا كان الفاعل زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو من حواشيها أو كانت له سلطة عليها،
– إذا كان الفاعل موظفاً عمومياً سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،
– إذا كانت الضحية طفلً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حالة استضعاف،
– إذا ارتكبت الجريمة على أكثر من ضحية واحدة،
– إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص،
– إذا ارتكبت الجريمة ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني،
– إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله،
– إذا استخدم الفاعل مواد مخدرة أو غيرها من المؤثرات العقلية لإخضاع الضحية،
– إذا قام الفاعل بحجز جواز سفر أو وثيقة هوية الضحية أو قام بإتلافها أو تزويرها،
– إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بالتعذيب،
– إذا ارتكبت الجريمة خلال أزمة صحية أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية،
– إذا ارتكبت الجريمة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 9 مايو سنة 2023 م وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرين (20) سنة الى ثلاثين (30) سنة وبغرامة من 10.000.000 دج إلى 20.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية أو بمناسبة نزاع مسلح.