الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 35
يمكن ضابط الشرطة القضائية المختص، بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات الجارية، مع مراعاة السرّية المتعلقة بهوية الضحايا والشهود والمبلّغين.
ويمكنه أيضا بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف و/ أو صور تخص أشخاصاً يجري البحث عنهم أو متابعتهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.