الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 30
تتخذ في جميع مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر، الإجراءات الآتية : 1 – تعريف الضحية أو الشاهد بحقوقه القانونية بلغة يفهمها مع إتاحة الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية والاجتماعية، 2 – عرض الضحية، إذا تبين أنها بحاجة لذلك، على طبيب أو وضعها بأحد مراكز الإيواء أو أي مؤسسة أخرى، 3 – توفير الحماية الأمنية اللازمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها وفقا للتشريع الساري المفعول.