قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 29
تتخذ، في جميع مراحل جمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة، التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود والمبلّغين، وعدم الإفصاح عن هويتهم والحفاظ على سرّية الدعوى العمومية، دون الإخلال بحق الدفاع ومقتضيات مبدأ الوجاهية، وفقا للأحكام المنصوص عليها قانونا.
يجب أن تضمن الإجراءات القضائية حماية الضحايا، وبصفة خاصة النساء والأطفال والفئات المستضعفة، من التعرض للإيذاء مرة أخرى.