الفصل الخامس — القواعد الإجرائية
المادة 28
يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فوراً على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنّها.
يمكن السلطات القضائية المختصة، أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
ويمكن السلطات القضائية المختصة أيضا الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالإقليم الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات التحقيق و/أو المحاكمة.
وتطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة أيضا على الشهود والمبلّغين عن جريمة الاتجار بالبشر.