قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 21
يستفيد ضحايا الاتجار بالبشر وعند الاقتضاء، أفراد أسرهم، من تدابير الحماية الإجرائية وغير الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع الساري المفعول.