قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 20
تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا الاتجار بالبشر الذين يستفيدون من المساعدة القضائية بقوة القانون في جميع مراحل الإجراءات القضائية.