قانون رقم 23-04
· ج.ر عدد 32 لسنة 2023
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
الفصل الرابع — مساعدة وحماية الضحايا
المادة 19
تعمل الدولة على تيسير العودة الطوعية والآمنة للرعايا الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر، إلى بلدهم الأصلي أو، عند الاقتضاء، إلى بلد إقامتهم مع مراعاة الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وفقا للقواعد والإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول.